فصل: الجزء السادس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
صفحة البداية
<< السابق
77
من
151
التالى >>
الجزء السادس
في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل أو بعده فيزيده عليه أن يجعله أطول أو أجود من صنفه أو من غير صنفه
في السلف في الثياب
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعد أو أدنى
في الإقالة في الصرف
الإقالة في الطعام
كتاب السلم الثالث
في إقالة المريض
ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ الثمن
ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله
ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر
في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان
ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون لآخر بأحد عشر درهما
ما جاء في الرجل يبتاع من الرجل السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعد ما نقد
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة
ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه
ما جاء في التولية
ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفى
ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفى
ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفى
ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه
ما جاء في الرجل يكرى على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى
ما جاء في بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى
ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه
ما جاء في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه
في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى
ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر
في الرجل يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريف
ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما
ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤوس النخل
ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر
ما جاء في التمر بالرطب والبسر
ما جاء في اللحم بالحيوان
ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل
ما جاء في اللحم بالدواب والسباع
في اللبن المضروب بالحليب
في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن وبالسمن إلى أجل وباللبن والصوف
في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم
في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب
في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر
في الخل بالخل
في خل التمر بالتمر
في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة
في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة
في الحنطة المبلولة بالقطاني
في اللحم باللحم
في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض
في الطعام كله بعضه ببعض
في الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب
في الفلوس بالفلوس
في الحديد بالحديد
كتاب الآجال
ما جاء في الآجال
في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي
في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير
في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل
في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكترى منه به داره سنة أو عبده
في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الأجل بعينه
في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن فالسلعة له في السلف الذي يجر منفعة
في السلف الذي يجر منفعة
في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله
في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه
في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة
في قرض العروض والحيوان
هدية المديان
في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور
في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور
في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل
كتاب البيوع الفاسدة
في البيوع الفاسدة
في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته
في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين وفي البيع بالثمن المجهول
في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع منه سلعة بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها
في الرجل يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة
في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما
في اشتراء الآبق وضمانه
في بيع المعادن
في بيع الإبل والبقر العوادي
في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء
في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر
في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة
اشتراء الصبرة على الكيل فوجدها تنقص
في الرجلين يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة
في الذريعة والخلابة
فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما
في المريض يبيع من بعض ورثته في مرضه
في بيع الأب على ابنته البكر
اشتراء الأمة لها الولد الصغير حر ترضعه واشتراط رضاعته أو على أنها حامل
كتاب بيع الخيار
بيع الخيار
في رجل اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة على أنه بالخيار
فيمن اشترى سلعة من رجل على أن أحدهما بالخيار فمات الذي له الخيار في أيام الخيار هل يكون ورثته كذلك
في الرجل يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار
في الرجل يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار
في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريها لرجل على أنه بالخيار
في الرجل يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار
في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها وما أشبه ذلك
في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار
في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
في رجل اشترى ثوبا فأعطي ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما
في البيعين بالخيار ما لم يفترقا
في اختلاف المتبايعين في الثمن
الخيار في الصرف
في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له
في الرجل يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا
في الرجل يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار
النقد في بيع الخيار
في الدعوى في بيع الخيار
في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالعبد عيبا ويقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع
في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها حتى تنقضي أيام الخيار
في الخيار إلى غير أجل
في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات أو خمسا
في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها
كتاب بيع الغرر
في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار إذا رآها
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة
الدعوى في بيع البرنامج
في البيع على البرنامج
في اشتراء الغائب
في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة
في الرجل يشتري طريقا في دار رجل
في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية
في الرجل يبيع عشرة أذرع من هواء هوله
في الرجل يبع سكنى دار أسكنها سنين
في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد
في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة
في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا
في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع
في الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع
في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك
في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير اذن صاحبها ثم يموت صاحبها فيرثها فيريد أن ينقض البيع
في بيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل
كتاب بيع المرابحة
ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب
في المرابحة
فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة
فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة
فيمن اشترى سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا
فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة أو صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة
فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة
في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشترط
فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص
في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة
في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة
فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة
في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة
كتاب الوكالات
في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآخر فيبتاع المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع
الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس
الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشترى بما لا يشترى
الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيصنع عنده وقد علم به الآمر أو لم يعلم
دعوى الوكيل مكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع
في إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره
في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك
في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه
كتاب العرايا
ما جاء في العرايا
في عرية النخل وليس فيها ثمر
في بيع العرية من غير الذي أعراها
في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها
في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب
في المعري يشتري بعض عريته
في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها
الرجل يعري من حوائط له ثم يريد شراءها
الرجال يعرون رجلا واحدا
في الرجل يعرى ناسا شتى
في عرية الفاكهة الرطبة والبقول
في منحة الإبل والبقر والغنم
في المعري يموت قبل أن يقبض المعرى عريته
في زكاة العرية وسقيها
في اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها
في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بثمرة من حائط آخر
كتاب التجارة بأرض العدو
في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب
في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة
في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني
اشتراء المسلم الخمر
في بيع الذمي أرض الصلح
في بيع الذمي أرض العنوة
في اشتراء أولاد أهل الصلح
اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزلوا بأمان
في اشتراء النصراني المسلم
في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم
في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في أيام الخيار
ما جاء في عبد النصراني يسلم
في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه
في العبد يهبه المسلم للنصراني
في التفرقة بين الأم وولدها في البيع
الجمع بين الأم وولدها في البيع
في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي
في ولد الأمة الصغير يجني جناية
في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها
في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر
في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد
في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر
في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
في النصراني يسلم وله أولاد صغار
في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا
في بيع الشاة المصراة
في بيع ماء الأنهار
في بيع شرب يوم
في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية
ما جاء في الحكرة
البيع بسعر فلان وسعر فلان
فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد
في بيع الشاة والاستثناء منها
في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاته يستثنى من لحمها أرطالا مسماة
في الرجل يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها
في اشتراء اللبن في ضروع الغنم
في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب ويشترط حلابها
في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
كتاب التدليس
في العبد يشتري ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر
في الرجل يشتري العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا
الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب
إذا كانت الجارية مما لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض
في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به حتى يبيعها ثم ترد عليه
في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا
في الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما من صاحبه ثم يظهر على عيب
في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر
في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب مفسد
في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه
في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائع غائب
في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب
في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب
في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم فيظهر المشتري على عيب كان بالجارية
في المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبا والمأذون له في التجارة يبتاع العبد ثم يحجر عليه ثم يجد السيد بالعبد عيبا
في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه
فيمن اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا
في الرجل يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيبا
في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك
جامع العيوب
في الرجل يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا
في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها
في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا
في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها عيبا
في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا
في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه
في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به
ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به عيب
في الرقيق والحيوان يجدبهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه
في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا
في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع
في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا
في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب
في الرجل يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه
في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها
ما جاء في عهدة الثلاثة
ما جاء في بيع البراءة
في تفسير بيع البراءة
في عهدة بيع مال المفلس
في عهدة المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي
الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان
ما جاء في عهدة السنة
كتاب الصلح
ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
رسم في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا
مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة
في الصلح على الإقرار والإنكار
مصالحة بعض الورثة عن مال الميت
في مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه
الدعوى في صلح على دم عمد وأنكر صاحبه
الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة
في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر
في أحد الولدين يصالح أحدما على دم عمد بغير أمر صاحبه